الشيخ محمد الجواهري
133
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
وأما ما يظهر من صاحب المستند من أن كُلاً من أداء الدّين والحجّ واجب فاللاّزم - بعد عدم الترجيح - التخيير بينهما في صورة الحلول مع المطالبة ، أو التأجيل مع عدم سعة الأجل للذهاب والعود ، وتقديم الحجّ في صورة الحلول مع الرضا بالتأخير ، أو التأجيل مع سعة الأجل للحج والعود ولو مع عدم الوثوق بالتمكن من أداء الدّين بعد ذلك حيث لا تجب المبادرة إلى الأداء فيهما ، فيبقي وجوب الحجّ بلا مزاحم .
--> بأداء الدين بعد ذلك ، بل مختصاً بصورة وثوقه بأداء الدين بعد ذلك ، وأما صورة عدم وثوقه بأداء الدين بعد ذلك فالحكم فيها هو التخيير على مسلكه لا تعين الحجّ ، لأنه يتزاحم وجوب الحجّ مع وجوب حفظ القدرة على أداء الدين ، بلا فرق بين كون الدين مؤجلاً أو حالاً والدائن آذن بالتأخير . وأما حكم صاحب المستند بالتخيير في فرض التزاحم فسيأتي ما فيه . ( 1 ) ولا يزاحمه شيء آخر .